الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب في التفليسة يُعرض على رئيس المحكمة البدائية، أما تفسير قرار القاضي المنتدب فيبقى من اختصاص هذا القاضي وحده ولا ينعقد لرئيس المحكمة.
تجارة – إفلاس – اعتراض على قرارات القاضي المنتدب إن رئيس المحكمة البدائية يختص برؤية الاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة، فلا يسوغ له تفسير هذا القرار الذي يجب أن يصدر عن القاضي المنتدب نفسه.