إدانة الموظف في جناية أو جنحة تستوجب إحالة اضبارته مباشرة إلى مجلس التأديب لاتخاذ المقتضى المسلكي، بينما الحكم بالبراءة أو عدم المسؤولية أو منع المحاكمة يقتضي إيداع الاضبارة لدى الإدارة المختصة دون إحالتها للتأديب.
في حال ادانة الموظف ومعاقبته بجناية او جنحة يتحتم على النيابة إحالة اضبارته مباشرة الى مجلس التأديب لمحاكمته من الوجهة المسلكية بينما يترتب عليها إيداع الاضبارة الى الإدارة التابع اليها الموظف في حال الحكم ببراءته او عدم مسؤوليته او منع محاكمته .