الاختصاص بالنظر في الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب في التفليسة يعود لرئيس المحكمة البدائية، أما تفسير القرار أو توضيحه فيبقى للقاضي المنتدب مصدر القرار.
ان رئيس المحكمة البدائية يختص برؤية الاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة فلا يسوغ له تفسير هذا القرار الذي يجب ان يصدر عن القاضي المنتدب نفسه .