• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رئيس المحكمة البدائية يختص بالاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة دون أن يفسره

الاختصاص بالنظر في الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب في التفليسة يعود لرئيس المحكمة البدائية، أما تفسير القرار أو توضيحه فيبقى للقاضي المنتدب مصدر القرار.

نص الاجتهاد

ان رئيس المحكمة البدائية يختص برؤية الاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة فلا يسوغ له تفسير هذا القرار الذي يجب ان يصدر عن القاضي المنتدب نفسه .