لا يُجرّد زواج السورية من شخص غير معيّن الجنسية من جنسيتها السورية إلا إذا ثبتت جنسية الزوج وتبيّن إرادة الزوجة في اكتساب جنسيته.
ان زواج السورية من شخص غير معين الجنسية لايستتبع تجريدها من الجنسية السورية حتى تثبت جنسية زوجها وتبدي رغبتها في الدخول في هذه الجنسية .