• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج السورية من شخص غير محدد الجنسية لا يؤدي إلى فقدان جنسيتها ما لم تثبت جنسية الزوج وتُبدِ رغبتها في اكتساب جنسيته

لا يُجرّد زواج السورية من شخص غير معيّن الجنسية من جنسيتها السورية إلا إذا ثبتت جنسية الزوج وتبيّن إرادة الزوجة في اكتساب جنسيته.

نص الاجتهاد

ان زواج السورية من شخص غير معين الجنسية لايستتبع تجريدها من الجنسية السورية حتى تثبت جنسية زوجها وتبدي رغبتها في الدخول في هذه الجنسية .