• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الجنائية الغيابية لا تكون مبرمة ولا يجوز ترتيب العقوبة الملكية عليها قبل صيرورتها مبرمة

لا يترتب الأثر التأديبي على الحكم الجزائي الغيابي ما دام غير مبرم، ويُشترط لاعتباره سنداً في المساءلة التأديبية أن يكتسب القطعية النهائية.

نص الاجتهاد

الأحكام الجنائيه الغيابيه ليست مبرمه ولا ينظر مجلس التأديب في العقوبه الملكيه قبل صيروره الحكم مبرما