لا يترتب الأثر التأديبي على الحكم الجزائي الغيابي ما دام غير مبرم، ويُشترط لاعتباره سنداً في المساءلة التأديبية أن يكتسب القطعية النهائية.
الأحكام الجنائيه الغيابيه ليست مبرمه ولا ينظر مجلس التأديب في العقوبه الملكيه قبل صيروره الحكم مبرما