• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض إلا بعد هدم البناء وثبوت تعذر انتفاعه بالمأجور

اشتراط تحقق هدم البناء فعلاً قبل سماع دعوى المستأجر بالتعويض عن عدم إمكان الانتفاع بالمأجور، لأن الضرر المدعى به لا يثبت إلا بعد زوال المأجور بالهدم.

نص الاجتهاد

لا تقام الدعوى من المستأجر بالتعويض الا بعد هدم البناء ليثبت عدم أمكانه انتفاعه بالمأجور بعده.