اشتراط تحقق هدم البناء فعلاً قبل سماع دعوى المستأجر بالتعويض عن عدم إمكان الانتفاع بالمأجور، لأن الضرر المدعى به لا يثبت إلا بعد زوال المأجور بالهدم.
لا تقام الدعوى من المستأجر بالتعويض الا بعد هدم البناء ليثبت عدم أمكانه انتفاعه بالمأجور بعده.