المهلة المحددة للدفع في دعوى التخلية لعدم الدفع هي مهلة إسقاط، فلا تمتد إذا صادف آخرها يوم عطلة إلا إذا كانت العطلة مفاجئة وغير متوقعة.
تخلية لعدم الدفع – مدة العشرة الأيام المحددة للدفع هي مهلة اسقاط، لا تمدد اذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة الا اذا كانت عطلة مفاجئة غير مرتقبة.