• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة العشرة أيام المحددة للدفع في دعوى التخلية لعدم الدفع مهلة إسقاط لا تمتد إذا صادف آخرها عطلة إلا إذا كانت العطلة مفاجئة غير مرتقبة

المهلة المحددة للدفع في دعوى التخلية لعدم الدفع هي مهلة إسقاط، فلا تمتد إذا صادف آخرها يوم عطلة إلا إذا كانت العطلة مفاجئة وغير متوقعة.

نص الاجتهاد

تخلية لعدم الدفع – مدة العشرة الأيام المحددة للدفع هي مهلة اسقاط، لا تمدد اذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة الا اذا كانت عطلة مفاجئة غير مرتقبة.