• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة تتوجب على زوجها وان كانت غنية

نفقة الزوجة تستحق على زوجها بمجرد قيام الزوجية، ولا يسقط هذا الالتزام بغنى الزوجة أو عدم حاجتها.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة تتوجب على زوجها وان كانت غنية المناقشة: ان نفقة الزوجة تتوجب على زوجها ولو كانت غنية غير محتاجة