نفقة الزوجة تستحق على زوجها بمجرد قيام الزوجية، ولا يسقط هذا الالتزام بغنى الزوجة أو عدم حاجتها.
نفقة الزوجة تتوجب على زوجها وان كانت غنية المناقشة: ان نفقة الزوجة تتوجب على زوجها ولو كانت غنية غير محتاجة