الجهة التي تملك نظر الاعتراض على قرارات القاضي المنتدب لا تملك ابتداءً تفسير القرار الصادر عنه؛ إذ إن طلب التفسير يقدَّم إلى مصدر القرار لا إلى مرجع الطعن فيه.
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن بقرارات القاضي المنتدب ولا يجوز مخاطبته رأسا بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير المناقشة: من حيث ان مؤدى النزاع الدائر بين الطرفين هو تحديد ما إذا كان يدخل باختصاص رئيس محكمة البداية تفسير القرار الذي صدر عن القاضي المنتدب في تفليسة سحلول وهبا. ومن حيث ان رئيس محكمة البداية اختص حسب نص المادة 638 من قانون التجارة برؤية الاعتراضات المرفوعة إليه عن قرارات القاضي المنتدب إنما يعتبر مرجعا للطعن فيها بصورة لا يسوغ له معها ان يضع يده على الطلب ابتداء بطريق التفسير باعتبار ان النظر في مثل هذا الطلب يدخل ضمن اختصاص القاضي المنتدب الذي أصدر القرار المطلوب تفسيره عملا بالمادة 216 من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أنه بأعمال هذه القاعدة يتعين اعتبار رافع الطعن غير محق في مخاطبة رئيس محكمة البداية من اجل تفسير قرار صادر عن القاضي المنتدب على الوجه الثابت في استدعاء كقاضي منتدب. ومن حيث ان الحكم الاستئنافي الذي فسخ الحكم الابتدائي على هذا الأساس يبدو واقعا في محله القانوني فإنه يتعين رفض الطعن.