إذا أُلغيت الجهة الاستثنائية التي كانت تختص بجرائم السلاح الحربي، عاد النظر فيها إلى القانون العام العسكري، وأصبحت هذه الجرائم تُوصَف جنحاً ويختص بها القاضي العسكري الفرد ما لم يرد نص خاص خلاف ذلك.
جرائم السلاح الحربي لم تعد جنائية الوصف وقد خرجت عن اختصاص محاكم الأمن القومي المناقشة: ان احكام المرسوم رقم 21 تاريخ 24/4/1963 قد نصت في الفقرة (ب) من المادة الخامسة منه على أن محاكم الأمن القومي تختص برؤية الجرائم المنصوص عليها في المواد 315 و339 من قانون العقوبات باستثناء المادة 318 وحددت المادة السابعة منه عقاب من يقتضى الأسلحة الحربية الآلية بالاعتقال المؤقت وكانت احكام المرسوم رقم 113 و تاريخ 5/11/1964 قد نصت على الغاء محاكم الأمن القومي المنصوص عليها في المرسوم رقم 21 وتاريخ 24/2/1963 والغاء الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة واستعاضت عنها بالجرائم المنصوص عنها في المواد 325 و933 من قانون العقوبات ومؤدى ذلك أن جرائم السلاح المنصوص عليها في المادة 315 وما بعدها من قانون العقوبات خرجت من احكام المرسوم رقم 21 واصبحت تابعة للقانون العام وهو قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات من جهة الاختصاص وتحديد العقوبة ولذلك فان جرائم السلاح تعتبر من نوع الجنحة ولم يبقى لها صفة جنائية. ان المادة الثالثة من قانون العقوبات العسكري قد جعلت هذه الجرائم من اختصاص القاضي الفرد العسكري