• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة دفع الأجور المنصوص عليها في الإخلاء مهلة سقوط لا تمتد إذا صادف آخرها عطلة رسمية إلا إذا كانت العطلة غير مقررة مسبقاً

المواعيد المحددة على سبيل السقوط لا تمتد بقوة القواعد العامة لمجرد حلول آخرها في عطلة رسمية، ما لم يكن العطيل طارئاً وغير معلوم مسبقاً، لأن العبرة هنا بحتمية السقوط لا بمرونة الميعاد.

نص الاجتهاد

ان مهلة دفع الأجور وهي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ المطالبة هي مهلة اسقاط لايجوز تمديدها ولو كان اخر الميعاد يوم عطلة رسمية مالم تكن العطلة غير مقررة مسبقا .