المواعيد المحددة على سبيل السقوط لا تمتد بقوة القواعد العامة لمجرد حلول آخرها في عطلة رسمية، ما لم يكن العطيل طارئاً وغير معلوم مسبقاً، لأن العبرة هنا بحتمية السقوط لا بمرونة الميعاد.
ان مهلة دفع الأجور وهي عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ المطالبة هي مهلة اسقاط لايجوز تمديدها ولو كان اخر الميعاد يوم عطلة رسمية مالم تكن العطلة غير مقررة مسبقا .