حق المستأجر بالتعويض عن عدم إعادته إلى المأجور لا ينشأ إلا بعد ثبوت أن الانتفاع بالبناء الجديد متعذر، ولا يمكن الجزم بذلك إلا بعد إتمام التخلية والهدم وإقامة البناء الجديد.
ان حق المستأجر في المطالبة بالتعويض عن عدم اعادته الى المأجور رهن بعدم امکان انتفاعه بالبناء الجديد وهذا لا يعلم الا بعد التخلية والهدم واقامة البناء الجديد ولذلك لا محل لدعوى المتقابلة التي رفعها المستأجر قبل أن ينتهي المؤجر من اقامة البناء الجديد