• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان العنصرين المادي والمعنوي في جرم الكذب هما العلم بالكذب والقصد السئ بجني المنفعة

قيام جرم الكذب يستلزم ثبوت العلم بالكذب وثبوت القصد السيئ المتمثل بجني المنفعة.

نص الاجتهاد

ان العنصرين المادي والمعنوي في جرم الكذب هما العلم بالكذب والقصد السئ بجني المنفعة .