قيام جرم الكذب يستلزم ثبوت العلم بالكذب وثبوت القصد السيئ المتمثل بجني المنفعة.
ان العنصرين المادي والمعنوي في جرم الكذب هما العلم بالكذب والقصد السئ بجني المنفعة .