العبرة في اعتبار المحاكمة وجاهية هي بحصول التبليغ الشخصي لمذكرة الدعوة، ولا يكفي التبليغ بالإلصاق لتحقيق هذه الأثر.
تعتبر المحاكمة وجاهية بحق من تبلغ شخصيا مذكرة الدعوة وليس التبليغ بالالصاق من هذا القبيل .