• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر المحاكمة وجاهية بحق من تبلغ شخصيا مذكرة الدعوة وليس التبليغ بالالصاق من هذا القبيل

العبرة في اعتبار المحاكمة وجاهية هي بحصول التبليغ الشخصي لمذكرة الدعوة، ولا يكفي التبليغ بالإلصاق لتحقيق هذه الأثر.

نص الاجتهاد

تعتبر المحاكمة وجاهية بحق من تبلغ شخصيا مذكرة الدعوة وليس التبليغ بالالصاق من هذا القبيل .