لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري إلا للجرائم التي يحددها القانون صراحة ضمن نطاقه، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل جرائم لا تدخل فيه، ومنها جرم حريق الحراج.
ان اختصاص القضاء العسكري منحصر في الجرائم الواردة في قانون العقوبات مما هو داخل في هذا الاختصاص ولايشمل جرم حريق الحراج .