• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اختصاص القضاء العسكري منحصر في الجرائم الواردة في قانون العقوبات مما هو داخل في هذا الاختصاص ولايشمل جرم حريق الحراج

لا ينعقد اختصاص القضاء العسكري إلا للجرائم التي يحددها القانون صراحة ضمن نطاقه، ولا يجوز التوسع فيه ليشمل جرائم لا تدخل فيه، ومنها جرم حريق الحراج.

نص الاجتهاد

ان اختصاص القضاء العسكري منحصر في الجرائم الواردة في قانون العقوبات مما هو داخل في هذا الاختصاص ولايشمل جرم حريق الحراج .