لا يجوز تأسيس المحاكمة المسلكية للموظف على حكم جزائي غيابي ما دام هذا الحكم مؤقت الأثر ويزول بزوال سبب غيبته وتسليم نفسه أو القبض عليه.
ان الحكم الجنائي الغيابي هو حكم موقت يبطل بتسليم الجاني نفسه أبو بوقوعه في يد العدالة فلا يصح اعتماده في محاكمة الموظف المسلكية .