إذا كان ناطور القرية يؤدي وظيفته على نحوٍ يخولّه حقوق منفذي السلطة العامة، ويحلف اليمين أمام قاضي الصلح وينظم ضبوط المخالفات، فإنه يُعدّ من الموظفين بالنسبة للاعتداء الواقع عليه أثناء الوظيفة، ويغدو القضاء العسكري مختصاً بالنظر في الجرم عند قيام حالة الطوارئ.
ان ناطور القرية يتمتع بحقوق منفذي السلطة العامة اثناء قيامه بوظيفته ويحلف اليمين امام قاضي الصلح وينظم ضبوط المخالفات فيعتبر من الموظفين في حال الاعتداء عليه ويكون القضاء العسكري هو المختص للبت في الجرم بالنظر لاعلان حالة الطوارئ .