• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان القضاء العسكري مختص للنظر في مخالفات الأسعار المحددة من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر مستند الى قانون يعطيه حق التحديد

تنعقد ولاية القضاء العسكري في مخالفات الأسعار متى كانت الأسعار محددة من وزارة التموين أو من مرجع آخر يملك قانوناً حق التحديد.

نص الاجتهاد

ان القضاء العسكري مختص للنظر في مخالفات الأسعار المحددة من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر مستند الى قانون يعطيه حق التحديد .