تنعقد ولاية القضاء العسكري في مخالفات الأسعار متى كانت الأسعار محددة من وزارة التموين أو من مرجع آخر يملك قانوناً حق التحديد.
ان القضاء العسكري مختص للنظر في مخالفات الأسعار المحددة من قبل وزارة التموين او أي مرجع اخر مستند الى قانون يعطيه حق التحديد .