• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفقة الزوجة تترتب على زوجها مهما كانت حاله المادية

تثبت نفقة الزوجة في ذمة الزوج على وجه الوجوب، ولا يسقط أصلها ولا يتوقف استحقاقها على حالته المادية من عسر أو يسر.

نص الاجتهاد

نفقة الزوجة تترتب على زوجها مهما كانت حاله المادية المناقشة: ان النفقة الزوجية تجب على الزوج لزوجته مهما كانت أحواله عسرا ويسرا .