تثبت نفقة الزوجة في ذمة الزوج على وجه الوجوب، ولا يسقط أصلها ولا يتوقف استحقاقها على حالته المادية من عسر أو يسر.
نفقة الزوجة تترتب على زوجها مهما كانت حاله المادية المناقشة: ان النفقة الزوجية تجب على الزوج لزوجته مهما كانت أحواله عسرا ويسرا .