عقوبة المتدخل لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الفاعل، ولا بد من تسبيبٍ يوضح عناصر التدخل ويحدد صلة كل فعل بارتكاب الجريمة لتمييز الضروري من غير الضروري.
لا يجوز الحكم على المتدخل بأشد من عقوبة الفاعل, ويجب بيان عناصر التدخل للتفريق بين ما لابد منه لارتكاب الجريمة وما ليس ضروريا