• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على المتدخل بأشد من عقوبة الفاعل, ويجب بيان عناصر التدخل للتفريق بين ما لابد منه لارتكاب الجريمة وما ليس ضروريا

عقوبة المتدخل لا يجوز أن تتجاوز عقوبة الفاعل، ولا بد من تسبيبٍ يوضح عناصر التدخل ويحدد صلة كل فعل بارتكاب الجريمة لتمييز الضروري من غير الضروري.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم على المتدخل بأشد من عقوبة الفاعل, ويجب بيان عناصر التدخل للتفريق بين ما لابد منه لارتكاب الجريمة وما ليس ضروريا