• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ بطريق الالصاق لا يعتبر تبليغا شخصيا ويظل الحكم غيابيا قابلا للاعتراض

إذا تم التبليغ بطريق الإلصاق فلا يُعدّ تبليغاً شخصياً، ويظل الحكم الصادر بموجبه غيابياً قابلاً للاعتراض ما لم يتحقق تبليغ شخصي صحيح.

نص الاجتهاد

التبليغ بطريق الالصاق لا يعتبر تبليغا شخصيا ويظل الحكم غيابيا قابلا للاعتراض.