إذا تم التبليغ بطريق الإلصاق فلا يُعدّ تبليغاً شخصياً، ويظل الحكم الصادر بموجبه غيابياً قابلاً للاعتراض ما لم يتحقق تبليغ شخصي صحيح.
التبليغ بطريق الالصاق لا يعتبر تبليغا شخصيا ويظل الحكم غيابيا قابلا للاعتراض.