إدانة الشاهد بالشهادة الكاذبة تقتضي تعليلًا يبيّن مواضع الكذب العمدي والأدلة القائمة عليه، ولا تقوم على تسجيل صوتي غير ثابت الوضوح فنيّاً.
شهادة كاذبة – يجب ان يبحث القرار عن الكذب الذي عمده الشاهد والأدلة عليه وإلا فهو قاصر. آله التسجيل اذا لم يثبن الخبرة وضوح الصوت ليست دليلا.