• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

كل اعتداء على شخص العسكري مهما كان نوعه حتى جرم الافتراء، من اختصاص القضاء العسكري

يتحدد اختصاص القضاء العسكري بكل اعتداء يقع على شخص العسكري، ولا يقتصر على الاعتداء المادي، بل يمتد إلى الاعتداءات المعنوية متى وردت على العسكري شخصياً.

نص الاجتهاد

كل اعتداء على شخص العسكري مهما كان نوعه حتى جرم الافتراء، من اختصاص القضاء العسكري. المناقشة: يعتبر الاعتداء الواقع على الأشخاص العسكريين فقط هو الذي يدخل في اختصاص القضاء العسكري فلا يدخل أي اعتداء على الأموال او الاهل والأقاربوكان الاعتداء المقصود في المادة 50 عقوبات عسكري يشمل كل اعتداء يقع على شخص العسكري سواء أكان ماديا أو معنويا كالضرب والجرح والتحقير والافتراء وعرض الرشوة