إذا ورد مرسوم عفو عام واستثنى طائفةً من الجرائم بحدودٍ نصية محددة، فلا يجوز التوسع في تفسير الاستثناء أو إلحاق النصوص المعدِّلة غير المذكورة به؛ فتظل الجريمة مشمولة بالعفو ما لم يرد استثناؤها صراحة.
جرم ترك الوظيفة قبل قبول الاستقالة مشمول بمرسوم العفو والعام رقم 23 لعام 1963. المناقشة: ان مرسوم العفو العام الصادر 28/4/1963 قد منح عفوا عاما عن جميع الجرائم الجنحية الا ما استثنى منها في المادة الثانية منه . وقد صرحت الفقرة ب باستثناء الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة من المادة 341 حتى 367 من قانون العقوبات. وأن الأفعال المحرمة بالمرسوم 68 تاریخ 19/1/1952 معتبرة من نوع الجنحة ولم يرد لها نص في قانون العقوبات وان كانت داخلة في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة غير أن مرسوم العفو العام المنوه به لم يستثني هذا النوع من الجرائم بصورة مطلقة بل قيده بما نصت عليه المواد 341 حتی 367 عقوبات .ر وان المرسوم رقم 68 يعتبر معدلا لقانون العقوبات ولم يذكر قانون العفو العام في الجرائم المستثناة ما جاء في هذه التعديلات بل اقتصر على استثناء ما ورد في مواد القانون الاصلية ومما لا شك فيه أن المادة 364 مكررة دخيلة على القانون ومعدلة لبعض احكامه ولم ترد في صلب مواده الاساسية فقيت خارجة عن الاستثناء الوارد في الفقرة ب المشار اليها وكان ظاهرا من ذلك أن هذه الجريمة مشمولة بالعفو المذكور