تقوم جريمة الشهادة الكاذبة إذا أدلى الشاهد أمام سلطة مختصة بقولٍ باطل، أو أنكر حقاً، أو أخفى ما يعلمه كله أو بعضه، متى توافر العمد. ويلزم لتسبيب الحكم بيان عناصر الصدق والكذب ووجه التعمد والأدلة المؤيدة له.
يكون قد أدى شهادة كاذبة كل من جزم بالباطل وانكر الحق او كتم كل ما يعرفه او بعضه أمام سلطة قضائية . المناقشة: ان المادة 38 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد امام سلطة قضائية او قضاء عسكري او اداري فجزم بالباطل او انكر الحق او کتم كل ما يعرفه او بعضه ، ومؤدى ذلك أن يبحث القرار المطعون فيه عن الشهادة الصادقة والشهادة الكاذبة ثم يبين الفرق بينهما ويذكر انواع الكذب الذي تعمده الشاهد في اقواله والادلة القائمة عليه فاذا خلا القرار المذكور من هذه البيانات فهو قاصر في تعليله واسبابه وجدير بالنقض