• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النواطير الزراعيين يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات

إذا كان الناطور الزراعي قائماً على وظيفته القانونية، فإنه يتمتع بحماية وصفةٍ وظيفية تُرتّب الاعتداد بضبوطه ما لم يُدحضها الدليل، ويُعدّ الاعتداء عليه جريمةً تقع على موظفٍ أثناء تأدية وظيفته، مع انعقاد الاختصاص للجهة التي يحددها القانون في ظرف حالة الطوارئ.

نص الاجتهاد

النواطير الزراعيين يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليها وفقاً للقانون المناقشة: لقد عددت المادتان 8 – 9 من الأصول الجزائية موظفي الضابطة العدلية وجعلت نواطير القرى العموميين والخصوصيين من جملة هؤلاء الموظفين ولم يفرق القانون بينهم إلا في امتداد وظيفتهم إلى جميع القرية إن كانوا من العموميين أو يقتصر عملهم على الأرض التي يحرسونها إن كانوا من الخصوصيين ولا تأثير في ذلك لدفع الراتب إن كان من الدولة أو الأفراد.وكان القانون رقم 35 وتاريخ 25/5/1938 المتعلق بالنواطير الزراعيين قد نص على أنهم يتمتعون بحقوق منفذي السلطة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم ويحلفون اليمين أمام قاضي الصلح وينظمون الضبوط بالمخالفات التي يكافحونها ويعمل بضبوطهم ما لم يثبت عكسها ويحاكم المعتدي عليها وفقاً للقانون. وكان ظاهراً من ذلك أنهم يعتبرون من الموظفين في حالة الاعتداء عليهم وتكون المحاكم العسكرية أثناء إعلان حالة الطوارئ هي المختصة للنظر في هذه الدعاوى وفقاً للمادة السادسة من قانون الطوارئ رقم 51 وتاريخ 22/12/1962.