• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان مجلس الوزراء هو الذي يحدد أسعار المحروقات الا ان مخالفة التسعيرة والمحكمة المختصة لامثال هذه الجرائم تبقى خاضعة لاحكام القانون

إذا خوّل التشريع جهةً إدارية تحديد أسعار المحروقات ثم خولها لاحقاً لجهة أخرى، فإن مخالفة الأسعار المحددة تُعدّ جريمةً تبقى خاضعة للنص العقابي والاختصاص المقررَين في القانون الخاص ما لم يُعدَّل هذان الحكمان صراحةً.

نص الاجتهاد

لئن كان مجلس الوزراء هو الذي يحدد أسعار المحروقات الا ان مخالفة التسعيرة والمحكمة المختصة لامثال هذه الجرائم تبقى خاضعة لاحكام القانون 123 لعام 1960 المناقشة: أن أحكام المادة 30 من المرسوم رقم 123 و تاریخ 26/3/1960 قد حددت عقاب من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح بسعر يزيد على السعر أو الربح المعين لها .وجعلت المادة 44 منه القضاء العسكري مختصا للنظر في جميع الجرائم الواردة في هذا القانون في حالة الطواريء والتعبئة الجزئية العامة.وكانت وزارة التموين بموجب أحكامه هي المختصة لتحديد الأسعار في المحروقات الا ان المرسوم رقم 48 و تاریخ 19/12/1962 قد أعطى الحق بتحديد الأسعار في المواد البترولية الى مجلس الوزراء وقد صدر عنه بعد ذلك القرار 577 و تاریخ 16/8/1964 الذي حدد أسعار هذه المواد ولما كان مجلس الوزراء قد حل محل وزارة التموين في هذا الموضوع وفقا لتشريع جديد يعدل أحكام المرسوم رقم 123ولكنه لم يعدل شيئا من أحكام الاختصاص أو العقوبات ، ولذلك فان من خالف الاسعار المحددة من قبل وزارة التموين أو أي مرجع آخر يستند في التحديد الى قانون يعطيه هذا الحق فانما يقع تحت طائلة