عقوبة المتدخل تُقدَّر وفق صورته في الجريمة وبحدود لا تتجاوز عقوبة الفاعل الأصلي، فلا يجوز تشديدها عليه بأي وجه؛ ويجب على الحكم أن يحدد نوع التدخل لتمييز ما إذا كان يندرج في الصورة التي تُساوي العقوبة أو التي تُنقصها.
لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الأصلي بأي وجه مهما كانت المساعدة المناقشة: ان احكام المادة 219 من قانون العقوبات قد نصت على عقوبة المتدخل وجعلتها مساوية لعقوبة الفاعل الاصلى فيما اذا كانت الجريمة لا تتم بدون مساعدته ومعادلته للنصف في سائر الأحوال الأخرى ومؤدى ذلك أنه لا يجوز أن تكون عقوبة المتدخل أشد من عقوبة الفاعل الاصلي بأي وجه كانت المساعدة كما وأن القرار المطعون فيه لم يبين طريقة التدخل وهل هي متفقة مع الفقرة الأولى أو الثانية من هذه المادة ولم يلاحظ هذه المبادىء القانونية فجاء مخالفا للاصول والقانون وجديرا بالنقض