• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاة أحكامه في حال تعارضها مع قانون العقوبات

يُقدَّم النصّ الخاص على النصّ العام في المخالفات الحراجية، فإذا خصّص قانون الحراج فعلاً معيّناً بعقوبة مستقلة كان هو الواجب التطبيق، ويترتب على ذلك خروج الواقعة من نطاق قانون العقوبات ومن ثمّ من أي اختصاص استثنائي محصور بجرائمه.

نص الاجتهاد

قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاة أحكامه في حال تعارضها مع قانون العقوبات. المناقشة: إن أحكام المادة السادسة من قانون الطوارىء المؤرخ في 22/12/1962 رقم 51 قد جعلت الجرائم التي تشكل خطراً شاملاً وهي الواردة في المواد 573 – 586 من قانون العقوبات داخلة في اختصاص المحاكم العسكرية حيثما تكون حالة الطوارىء معلنة في البلاد. وإن المادة 579 من قانون العقوبات قد نصت على عقاب من تسبب باهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير بالحبس سنة على الأكثر ثم جاء بعد ذلك قانون الحراج المؤرخ في 21/9/1953 رقم 66 فذكر في المادة 102 عقاب من تسبب لنشوب حريق في الحراج أثناء قيامه بعمل غير مرخص به وفقاً للقانون بالحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وجاء في المادة 18 أنه لا يجوز لأي فرد أن يقوم بحرق أعشاب وأشواك في الحراج أقل من ثلاثمائة متر إلا بإجازة.وكان ظاهراً من هذه النصوص أن قانون الحراج هو قانون خاص تجب مراعاته فيما يتعلق بالمخالفات الحراجية لاسيما وقد صدر بعد قانون العقوبات ونص على عقوبات أشد ولذلك فإنه يعتبر معدلاً لأحكامه من هذه الجهة. وكانت الجرائم المسندة إلى المدعى عليه عبارة عن مخالفة حراجية لا ينطبق عليها قانون العقوبات ولما كان اختصاص القضاء العسكري منحصراً في الجرائم الواردة في قانون العقوبات فقط دون غيرها من بقية القوانين الأخرى مما يجعل هذا الجرم وهو معاقب عليه وفقاً لقانون الحراج داخلاً في اختصاص القضاء العادي.