لا يترتب على فرار المشتكي من المستشفى قبل المعاينة الثانية افتراض شفائه، بل يجب استكمال المعاينة الطبية أو استيضاح الطبيب وإلزامه بتقرير قطعي يحدد مدة التعطيل بحسب ما ثبت لديه سابقاً عند تعذر المعاينة الثانية.
فرار الشاكي من المستشفى قبل حصوله على المعاينة الثانية لا يؤدي لاعتباره شافياً المناقشة: إن قرار المشتكي من المستشفى قبل حصول المعاينة الثانية لا يخول اعتباره شافياً ما لم تتم هذه المعاينة أو ما لم يستوضح من الطبيب عن مدة التعطيل ويكلف لاعطاء تقريره القطعي على ضوء مشاهداته السابقة وذلك عند استحالة معاينته للمرة الثانية بسبب قراره وعدم العثور عليه.