لا يدخل في اختصاص القضاء العسكري إلا الاعتداء الموجّه إلى شخص العسكري نفسه، سواء كان مادياً أو معنوياً، أما الاعتداء على الأموال أو على غيره من ذويه فلا ينعقد به هذا الاختصاص.
الاعتداء على شخص العسكري فقط هو الذي يدخل في اختصاص القضاء العسكري المناقشة: يعتبر الاعتداء الواقع على الاشخاص العسكريين فقط هو الذي يدخل في اختصاص القضاء العسكري فلا يدخل أي اعتداء على الاموال أو الاهل والاقارب . وكان الاعتداء المقصود في المادة 50 عقوبات عسكري يشمل كل اعتداء يقع على شخص العسكري سواء أكان ماديا أو معنويا كالضرب والجرح والتحقير والافتراء وعرض الرشوة .