• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعارة هي مباشرة الفحشاء بين الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب يترتب على المرأة دون الرجل يشترط لمعاقبة المرأة الداعرة

الدعارة هي مباشرة الفحشاء بين الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب يترتب على المرأة دون الرجل يشترط لمعاقبة المرأة الداعرة وقوع الدعارة سراء وعلى سبيل التعاطي او الممارسة والاحتراف وبذلك يفلت الرجل من العقاب لعدم توفر هذه العناصر

نص الاجتهاد

الدعارة هي مباشرة الفحشاء بين الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتساب والعقاب يترتب على المرأة دون الرجل يشترط لمعاقبة المرأة الداعرة وقوع الدعارة سراء وعلى سبيل التعاطي او الممارسة والاحتراف وبذلك يفلت الرجل من العقاب لعدم توفر هذه العناصر المناقشة: ان كانت احكام قانون البغاء المؤرخ 24/6/932 قد عرفت المومس بأنها كل امرأة تبيح نفسها لكل قادم لقاء أجرة مالية ، ونص أيضا على عقوبة كل امرأة تتعاطى البغاء بدرا . ثم جاء قانون العقوبات المؤرخ 22/6/1949 وصرح بعقوبة من تعاطي الدعارة السرية أو سهلها. وصدر بعد ذلك القانون رقم 10 تاریخ /8/3/1961 فنن في المادة التاسعة على عقوبة من اعتاد ممارسة الدعارة . وكانت كلمة الدعارة تفيد معنى الزنى ويقال ( امرأة داعرة ) لمن تسلم للرجال الارتكاب الفجور بها.أما الفجور فانه يقصد به كل عمل غير مشروع يراد منه تحقیق الشهوة الجنسية مع شخص آخر ، ولذلك فان الدعارة بالمعنى القانوني تشير الى تلقي الاعمال الجنسية غير المشروعة تحقيقا لشهوة الغيروأن الدعارة العلنية المسموح بها وفقا للقانون عملا غير معاقب عليه اذ ان العقوبة اقتصرت على الدعارة السرية وحدها منعا للمرأة" التي تحاول التخلص من القيود المفروضة على من تمارس هذه الأفعال .وأن القانون قد اشترط للعقوبة وقوع الدعارة سرا وعلى سبيل التعاطي والممارسة والاحتراف وهو لهذه القيود قد أخرج الرجل الذي يرتكب الزنا بالمرأة الداعرة لعدم توفر العناصر المذكورة فيه .ولذلك فان مجرد مواقعة الانثي سرا لا يشكل جرم الدعارة الممنوعة في القانون لان المقصود بالمنع هو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز عن طريق الممارسة والاكتسابه.وان الاجتهاد قد استقر على أن العقوبة في تعاطي الدعارة السريةيترتب على المرأة وحدها ولا يترتب على من تعاطاها معها من الرجال وتأيد ذلك بقرارات صادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض برقم 196 لعام 1951