امتناع المحامي المتدرّب عن استلام الأوراق لا يمنع صحة التبليغ، لأن له صفة النيابة الحكمية عن أستاذه ومخولاً حق التبليغ، ويصح حينئذٍ اللصق.
ان المحامي المتدرب ينوب حكما عن استاذه وهو مخول حق التبليغ وعليه فإن التبليغ الواقع لصقا لرفضه استلام الأوراق صحيح .