• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحامي المتدرب ينوب حكماً عن أستاذه ويصح تبليغه لصقاً عند رفضه الاستلام

امتناع المحامي المتدرّب عن استلام الأوراق لا يمنع صحة التبليغ، لأن له صفة النيابة الحكمية عن أستاذه ومخولاً حق التبليغ، ويصح حينئذٍ اللصق.

نص الاجتهاد

ان المحامي المتدرب ينوب حكما عن استاذه وهو مخول حق التبليغ وعليه فإن التبليغ الواقع لصقا لرفضه استلام الأوراق صحيح .