تنصرف نيابة المحامي المتدرّب عن أستاذه بحكم القانون في إجراءات التبليغ دون توقف على ورود اسمه في الوكالة، ورفض المخاطَب استلام التبليغ يبرّر اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق.
المحامي المتدرب ينوب حكما عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر, ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريق الإلصاق