• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينوب المحامي المتدرب عن أستاذه حكماً في التبليغ ولو لم يرد اسمه في الوكالة ويصح الإلصاق عند رفضه الاستلام

تنصرف نيابة المحامي المتدرّب عن أستاذه بحكم القانون في إجراءات التبليغ دون توقف على ورود اسمه في الوكالة، ورفض المخاطَب استلام التبليغ يبرّر اللجوء إلى التبليغ بالإلصاق.

نص الاجتهاد

المحامي المتدرب ينوب حكما عن أستاذه سواء ذكر اسمه في الوكالة أم لم يذكر, ورفضه التبليغ يجيز إجراء التبليغ بطريق الإلصاق