• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالأحكام الابتدائية قبل سلوك طريق الاستئناف بشأنها

الأحكام البدائية لا تكون قابلةً للطعن المباشر بالنقض قبل استعمال طريق الاستئناف، لأن الطعن غير العادي لا يُفتح إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية.

نص الاجتهاد

الطعن لا يقبل بالأحكام البدائية قبل سلوك طريق الاستئناف بشأنها.