الأحكام البدائية لا تكون قابلةً للطعن المباشر بالنقض قبل استعمال طريق الاستئناف، لأن الطعن غير العادي لا يُفتح إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية.
الطعن لا يقبل بالأحكام البدائية قبل سلوك طريق الاستئناف بشأنها.