• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بالنقض في الحكم القابل للاستئناف قبل سلوك طريق الاستئناف

الطعن بالنقض لا ينعقد في الأحكام الصادرة بداءةً عن المحاكم الابتدائية ما دامت قابلة للاستئناف؛ إذ يتوجب سلوك طريق الاستئناف أولاً قبل مراجعة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

إذا كان الحكم قابلاً للاستئناف فلا يجوز الطعن به قبل سلوك طريق الاستئناف المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه صادر عن المحكمة الابتدائية المدنية في اللاذقية بتاريخ 23/2/1965.ومن حيث أن المادة 250 من قانون أصول المحاكمات المدنية المعدلة بالمادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 99 لسنة 1961 قد خولت الخصوم ان يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية أو عن المحاكم الشرعية والمذهبية أو عن محاكم الصلح في الدرجة الأخيرة. ومن حيث أن الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأولى عن المحاكم الابتدائية قبل سلوك طريق الاستئناف بشأنها أصبح غير جائز عملاً بالنص القانوني المشار إليه لعدم قابلية الحكم المطعون فيه للطعن بهذا الطريق مما يستتبع رفض الطعن شكلاً.