إذا تعارضت خبرتان متتاليتان في تقدير قيمة المأجور، وجب على القاضي أن يجمع رأي الأكثرية في كل خبرة ثم يأخذ بالحدّ الوسطي بين القيمتين المستخلصتين من هاتين الأغلبيتين، باعتبار أن تحديد قيمة المأجور ينطوي على تقدير ذاتي.
اذا اعقب الخبرة الجارية خبرة ثانية واسفر ذلك عن خبرتين متعارضتين حول القيمة المقدرة للمأجور فانه يتعين على القاضي الترجيح الاحوال ان يضم رأي الاكثرية من الخبرة الاولى الى رأي الاكثرية من الخبرة الثانية ثم يأخذ بالحد الوسطي للقيمة المحددة من قبل هاتين الاكثريتين بالنظر لما ينطوي هذا التصرف من تقدير ذاتي في تحديد قيمة المأجور .