قيام العمل لحساب الجهة وبإسناد من مديرها ينهض التزاماً بأجور العامل، ولا يُشترط لثبوت هذا الالتزام وجود قرار إداري مكتوب بالتكليف إذا ثبتت الواقعة بالبينة والقرائن.
تبقى الدائرة ملزمة بأجور من يكلفه مديرها بالقيام بعمل ولو لم يصدر قرار اداري بهذا التكليف مادام التابع مسؤولا عن خطأ متبوعه .