• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدريس لساعات محددة لا يوجب تعويض التسريح ولا الأجازات المقررة لمن يكرس وقته لرب العمل

من يزاول عملاً بأجرٍ على أساس ساعات محددة لا يستحق تعويض التسريح ولا الامتيازات المرتبطة بالتفرغ الكامل، ما لم يثبت أنه كان مكرّساً وقته لرب العمل وفق شروط تلك الحقوق.

نص الاجتهاد

التدريس لساعات محددة لا يستوجب التعويض عند التسريح ولا الأجازات التي تعطي لمن يكرس أوقاته لرب العمل.