من يزاول عملاً بأجرٍ على أساس ساعات محددة لا يستحق تعويض التسريح ولا الامتيازات المرتبطة بالتفرغ الكامل، ما لم يثبت أنه كان مكرّساً وقته لرب العمل وفق شروط تلك الحقوق.
التدريس لساعات محددة لا يستوجب التعويض عند التسريح ولا الأجازات التي تعطي لمن يكرس أوقاته لرب العمل.