• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الاستخدام الموسمي ينقضي بانتهاء مدته ولا يستحق العامل الذي يعمل عند الحاجة الإجازات السنوية

إذا كان عقد العمل موسميّاً محدود الأجل مرتبطاً بموسم عمل معيّن، جاز إنهاؤه بانتهاء الموسم دون تعويض تسريح. ولا تثبت الإجازات السنوية إلا للعامل الذي يكرّس أوقاته للعمل على وجهٍ منتظم، دون من يعمل بحسب الحاجة أو لساعات متفرقة.

نص الاجتهاد

ان عقد الاستخدام لمدة اشهر التدريس من كل سنة في ظل احكام قانون العمل السابق هو عقد عمل موسمي محدود الاجل يجوز لصاحب العمل عند انتهاء هذا العمل الموسمي ان يسرح دون ان يترتب عليه تعويض التسريح كما ان الاجازات السنوية هي من حق العامل الذي يكرس أوقات عمله لخدمة صاحب العمل وان العامل الذي يشتغل ساعات معينة لدى صاحب العمل او كلما اقتضت الحاجة اليه لايستحق الاجازات السنوية .