إذا كان عقد العمل موسميّاً فإنه ينقضي بانقضاء العمل الموسمي واستنفاد أغراضه، ولا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار عند انتهاء العقد حتى لو جُدّد أكثر من مرة.
ان عقد العمل الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ولايستحق العامل تعويض عدم الإنذار ولو جدد اكثر من مرة .