• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد العمل الموسمي ينقضي بانقضاء العمل ولا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار ولو جدد عدة مرات

إذا كان عقد العمل موسميّاً فإنه ينقضي بانقضاء العمل الموسمي واستنفاد أغراضه، ولا يستحق العامل تعويض عدم الإنذار عند انتهاء العقد حتى لو جُدّد أكثر من مرة.

نص الاجتهاد

ان عقد العمل الموسمي يستنفذ اغراضه بتنفيذ الالتزام وانقضاء العمل الموسمي ولايستحق العامل تعويض عدم الإنذار ولو جدد اكثر من مرة .