• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على القاضي عند اتباع قرار النقض أن يسير على هداه وإلا كان حكمه مستحقاً للنقض

وجوب تقيد محكمة الإحالة أو القاضي بما ورد في قرار النقض من مبادئ وأسباب، وعدم جواز إصدار حكم لاحق مغاير لمقتضى ذلك القرار بعد التصريح باتباعه.

نص الاجتهاد

اذ لم يسر القاضي على هدى قرار النقض كان حكمه مستحقا للنقض. المناقشة: لما كان القاضي قرر اتباع النقض إلا انه لم يسر على هداه وحكم ثانية بالدعوى مثل حكمه الأول. ولما كان ذلك مخالفا للمادة 262 اصول، كان حكمه مستحق النقض.