وجوب تقيد محكمة الإحالة أو القاضي بما ورد في قرار النقض من مبادئ وأسباب، وعدم جواز إصدار حكم لاحق مغاير لمقتضى ذلك القرار بعد التصريح باتباعه.
اذ لم يسر القاضي على هدى قرار النقض كان حكمه مستحقا للنقض. المناقشة: لما كان القاضي قرر اتباع النقض إلا انه لم يسر على هداه وحكم ثانية بالدعوى مثل حكمه الأول. ولما كان ذلك مخالفا للمادة 262 اصول، كان حكمه مستحق النقض.