• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تبرأ ذمة المستأجر من الأجرة بدفعها لمن انتقلت إليه ملكية المأجور دون تسجيل ما لم يُشهر ذلك في الصحيفة العقارية

انتقال ملكية المأجور إلى الغير لا يكون نافذاً في مواجهة المستأجر ما لم يُسجل في الصحيفة العقارية، فإذا دفع المستأجر الأجرة لغير المالك المقيد دون تسجيل صحيح بقيت ذمته مشغولة للأخير.

نص الاجتهاد

اذا تفرع المؤجر عن ملكية المأجور لمصلحة شخص ثالث دون ان يسجل في الصحيفة العقارية لا يحدث أثره في حال ثبوته بالنسبة الى الغير تطبيقا لنص المادة 825 مدني وبالتالي لا يلزم المستأجر بدفع الاجور للشخص الثالث المذكور واذا دفع هذا المستأجر لا تبرأ ذمته من الاجور قبل المؤخر الذي لا يزال المأجور حسب السجل العقاري واقعا في ملكيته بل يبقى مسؤولا قبل هذا المؤجر بالأجور والتخلية ولا يجوز النية ان دفع الاجور الى شخص يعتقده مالكا بناء على بطاقة صادرة عن هذا الشخص ذلك لأنه غير ممكن ادعاء حسن له أن يدعي حسن النية على خلاف ما اشتمل عليه السجل العقاري