• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ تقادم الرسوم العقارية من تاريخ إيداع جدول التحصيل لدى دوائر المالية

العبرة في تقادم الرسوم العقارية بتاريخ إيداع جدول التحصيل لدى دوائر المالية، وليس بتاريخ استحقاقها، ولا يُعمل فيها بسقوط الضريبة بالتقادم المبني على عدم تقديم الجداول للتحصيل ضمن المهلة.

نص الاجتهاد

ان مبدأ سريان التقادم بالنسبة للرسوم العقارية هو تاريخ إيداع جدول التحصيل دوائر المالية لاتاريخ استحقاقها فلا ينطبق عليها مبدأ سقوط الضريبة بالتقادم المرتكز على اهمال وضع الجداول موضع التحصيل مدة مساوية لمهلة التقادم .