اشتراط إعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل القيام بالإصلاحات في المأجور ينطبق عند كون التزام المؤجر بالإصلاحات التزاماً قانونياً، ولا ينطبق إذا كان هذا الالتزام ناشئاً عن العقد.
ان اعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل اجراء الإصلاحات في المأجور محله التزام المؤجر قانونا بهذه الإصلاحات وليس في حال الالتزام العقدي539 مدني .