• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب إعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل إجراء الإصلاحات في المأجور متى كان ذلك تنفيذاً لالتزام قانوني لا عقدي

اشتراط إعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل القيام بالإصلاحات في المأجور ينطبق عند كون التزام المؤجر بالإصلاحات التزاماً قانونياً، ولا ينطبق إذا كان هذا الالتزام ناشئاً عن العقد.

نص الاجتهاد

ان اعذار المؤجر واستصدار ترخيص قضائي قبل اجراء الإصلاحات في المأجور محله التزام المؤجر قانونا بهذه الإصلاحات وليس في حال الالتزام العقدي539 مدني .