• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صناعة الأسنان تعد من المهن الحرة لقيامها على العلم والفن في تطبيق أحكام الإيجارات

إذا كانت المهنة قائمة على العلم والفن ومتصلة بطبابة الأسنان، فإن النشاط يُعدّ من المهن الحرة عند تطبيق قواعد الإيجارات، ولا يُعامل معاملة الصناعة الحرفية أو التجارية البحتة.

نص الاجتهاد

ان صناعة الاسنان تعتمد على العلم والفن تبعاً لمهنة طبابة الاسنان وبذلك تكون الصناعة المشار اليها من المهن الحرة في معرض تطبيق قانون الايجارات .