إذا باشر أحد الشركاء في شركة المحاصة دعوىً تتعلق بحقوق الشركة، عُدّت الدعوى مقامةً بالنيابة عن شركائه، فلا يسري التقادم بين الأصيل والنائب على هذه الدعوى.
الدعوى التي يقيمها الشريك في شركة المحاصة تعتبر بالنيابة عن شركائه ولا يسري التقادم بين الأصيل والنائب