• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الشريك في شركة المحاصة تعد مقامة بالنيابة عن الشركاء جميعاً ولا يسري التقادم بين الأصيل والنائب

إذا باشر أحد الشركاء في شركة المحاصة دعوىً تتعلق بحقوق الشركة، عُدّت الدعوى مقامةً بالنيابة عن شركائه، فلا يسري التقادم بين الأصيل والنائب على هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

الدعوى التي يقيمها الشريك في شركة المحاصة تعتبر بالنيابة عن شركائه ولا يسري التقادم بين الأصيل والنائب