• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الادعاء بملكية المنقول يعد في الوقت نفسه ادعاءً بحيازته لعدم انفكاكهما

الادعاء بملكية المنقول يتضمن حتماً الادعاء بحيازته، فلا يُتصوَّر فصل الملكية عن الحيازة في المنقول عند التمسك بالحق عليه.

نص الاجتهاد

الادعاء بملكية المنقول هو في نفس الوقت ادعاء بحيازته إذ لا يمكن الفصل بينهما