الادعاء بملكية المنقول يتضمن حتماً الادعاء بحيازته، فلا يُتصوَّر فصل الملكية عن الحيازة في المنقول عند التمسك بالحق عليه.
الادعاء بملكية المنقول هو في نفس الوقت ادعاء بحيازته إذ لا يمكن الفصل بينهما