لا تُطبَّق أحكام القانون 464 على الوقائع اللاحقة لانتهاء مدة نفاذه، فإذا استجدّ تشريع لاحق ينظّم العلاقة الإيجارية أصبح هو المرجع الواجب التطبيق، ويجوز لورثة المستأجر الاستمرار في إشغال المأجور وفق ما يقرره القانون المدني.
ان القانون 464 لم يمدد بعد نهاية 1950، وصدرت قوانين بعده أرست قواعد جديدة لعلاقة المالك بالمستأجر جعلت أحكامه لا تسري بعد مدة سريانه، وصار لورثة المستأجر بصورة عامة كما عينهم القانون المدني ان يستمروا في أشغال المأجور.