الأولوية في استيفاء الحقوق العقارية تكون للحق المسجّل الأسبق على ما يُسجَّل بعده، ويستفيد التأمين العقاري من امتياز على الديون اللاحقة المسجّلة، بما فيها ديون المصرف الزراعي.
التامين المسجل على صفحة العقار له امتياز على ديون المصرف الزراعي المسجلة بعده.